Connect with us
Info@ppo.gov.eg
www.ppo.gov.eg
(02) 267 437 44
address
الإدعاء العام لسلطنة عُمان
نصت المادة (86) من النظام الأساسي للدولة على أن " الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون الادعاء العام، وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يتولون وظائفه". ويعد الادعاء العام دعامة أساسية التي يرتكز عليها العمل القضائي، عن طريق ممارسته لوظيفته في تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها، وذلك بالتحقيق في القضايا والتصرف فيها بالإحالة إلى القضاء أو بالحفظ أو بإصدار أمر جزائي.
About the construction
نشأ الادعاء العام في سبعينيات القرن الماضي بمستوى مكتب، مقره في محافظة مسقط بسلطنة عُمان، ومع مرور الوقت وزيادة حجم العمل وتطور أدواته، دعت الحاجة إلى تطوير هذا المكتب ليصبح قسما محدودًا، وتوالى التطوير وفق مقتضيات الحال بأن رفع مستواه إلى إدارة، ثم إدارة عامة، وفي عام 1996م صدر النظام الأساسي للدولة - السابق - حيث جاء في نص المادة (64) منه أن يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع. وفي عام 1999م صدر قانون الادعاء العام رقم (92/99)، فأصبح الادعاء العام جهازاً مستقلاً يتولى الدعوى العمومية ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية، فانتشرت إدارات الادعاء العام في جميع محافظات سلطنة عُمان، ورُفد بالكوادر القضائية والإدارية للقيام بواجبات الوظيفة والاختصاصات المنوطة به. وفي عام ٢٠١١م صدر المرسوم السلطاني رقم (25/ 2011)، باستقلال الادعاء العام إدارياً ومالياً، واستمر الادعاء العام بممارسة اختصاصاته بكل حياد واستقلال، فاكتمل كيانه، واستقامت أركانه، ووظف التقنية في أعماله، وفق قانون الادعاء العام والقوانين الأخرى ذات الصلة بعمل الادعاء العام. وبصدور النظام الأساسي للدولة - الحالي - بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021)، أكدت المادة (86) منه على أن الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام. ومؤخراً صدر المرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم شؤون القضاء الذي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ القضاء العماني، عنوانها التوحيد والتكامل والتطوير والفاعلية، في ظل الاستقلال التام للعمل القضائي والمحافظة على الحيدة والنزاهة في نقلة نوعية تجمع مؤسسات القضاء في كيان واحد ينتظم منتسبوه ضمن منهجية عمل واحدة توحّد الآليات وتختصر الإجراءات، بعد أن نهضت مؤسسات القضاء الثلاثة (الادعاء العام ـ القضاء العادي ـ القضاء الإداري) كل منها على حدة حتى اشتد عودها، واكتمل بنيانها، وأصبحت مهيأة لأن تكون صرحًا واحدًا للعدالة.
About formation
حددت المادة (5) من قانون الادعاء العام الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (92/99) وظائف الادعاء العام وهي: 1- المدعي العام. 2- نائب المدعي العام. 3- مساعدو المدعي العام. 4- رؤساء ادعاء عام. 5- وكلاء ادعاء عام أول. 6- وكلاء ادعاء عام ثوان. 7- معاونو ادعاء عام.
About the Specializations
يختص الادعاء العام بتحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، ولا يجوز له التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها، إلا في الأحوال المبينة في القانون. ويمكن استعراض بعض اختصاصات الادعاء العام وفقاً للنظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) وقانون الادعاء العام الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (92/99) على النحو الآتي: 1- تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها: إن الاختصاص الأساسي للادعاء العام هو تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها؛ فهو بذلك ينوب عن المجتمع في المطالبة باقتضاء العقاب على من تثبت إدانته. 2- الإشراف على مأموري الضبط القضائي: يشرف الادعاء العام على مأموري الضبط القضائي فيما يقومون به من أعمال الاستدلال وإجراء المعاينات بهدف البحث عن مرتكبي الجرائم وكشف الحقيقة في الجرائم الواقعة. 3- المساهمة في تشكيل المحاكم: الادعاء العام يساهم في تشكيل المحاكم الجزائية، فيجب أن يحضر أحد أعضاء الادعاء العام جلسات المحكمة لنظر الدعوى العمومية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته، ويترتب على عدم حضوره البطلان. 4- الإشراف على مراكز التوقيف والسجون: يزور أعضاء الادعاء العام السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم. 5- رعاية المجني عليه ناقص الأهلية أو عديمها. 6- الطعن في الأحكام الجزائية: يجوز للادعاء العام استئناف الأحكام الجزائية الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن، كما يحق له الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح في الأحوال التي نص عليها القانون. 7- تنفيذ الأحكام الجزائية: يختص الادعاء العام بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة في الدعوى العمومية، وله أن يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم.