تواصل معنا
Info@ppo.gov.eg
www.ppo.gov.eg
(02) 267 437 44
address
النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصري، وشعبة أصيلة من السلطة القضائية المصرية، وهي تنوب عن المجتمع وتمثله وتتولى رعاية المصالح العامة، وهدفها الرئيس هو تحقيق موجبات القانون، وتتولى التحقيق الجنائي، وتختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تُرفع من غيرها إِلَّا في الأحوال المبينة في القانون، ويقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرَّر في القانون.
نبذة عن الإنشاء
في ظل الخديوية المصرية صدر في ٢٩ نوفمبر سنة ١٨٨١م الأمر العالي بتعيين سعادة إسماعيل يسري باشا نائبًا عموميًّا، وكلٍّ من محمد أمين بك وميخائيل كحيل بك وحسين واصف بك وكلاءَ عن النائب العموميِّ، وكان هذا التعيين سابقًا على إنشاء المحاكم الأهلية (وهي المحاكم العامة في مصر في هذا التوقيت)، والغرض منه مساعدة ناظر الحقانيَّة فيما يلزم من الأعمال التحضيرية لترتيب المحاكم المذكورة، أما قلم النائب العموميِّ فإنَّ إنشاءَه تم وفق أحكام لائحة ترتيب المحاكم الأهلية سنة ١٨٨٣م، وأول نائب عموميٍّ مصريٍّ عُيّن بموجب تلك اللائحة هو إسماعيل صبري باشا في ٥ ديسمبر سنة ١٨٩٥م، وهذه كانت بداية نشأة النيابة العامة في مصر، ونُصَّ في المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات الأهلي في هذا التوقيت أنه: «لا تُقام الدعوى العمومية بطلب العقوبة إلَّا من النيابة العمومية...»، وكان النائب العمومي -منذ بداية تعيينه في الدولة المصرية- ليس بموظف إداريٍّ بالمعنى المصطلح عليه، بل كان وليَّ قضاءٍ يقوم بتحقيق القضايا باسم القانون، ويرفع الدعوى العمومية باسم الدولة، ويجهر بكلمة الحقِّ والعدل أمام المحاكم لا كخَصم عاديٍّ بل بصفته العامة، وهذه الناحية القضائية اللصيقة بمركزه أهمُّ ما يحتفظ به ويرعاه مُغلِّبًّا إيَّاها في أكثر الأحيان على النواحي الأخرى من حواشي مركزه، وأثر ذلك يبدو في اطمئنان المجتمع المصريِّ إلى تصرفاته ممَّا منحه منذ بداية تعيينه أبعد مدى في الحرية والاستقلال في عمله، وتحاشت الحكومات على اختلاف نظرها المساسَ بهذا الاستقلال، وآية هذا الاستقلال ما عُنيت المحكمة العليا في مصر -وهي محكمة النقض والإبرام المصرية- ببيانه في أحد أحكامها بناءً على طلب النيابة العامة نفسها لتستقرَّ الأمور على حالٍ وليثبت المبدأ على أساس مكين، فكان من بين ما قالته في حكمها المؤرخ في ٣١ مارس سنة ١٩٣٢م رقم ١٤٤٤ السنة الثانية القضائية أن: «النيابة العمومية هي من النظم المهمة في الدولة المصرية، وأشار الدستور إلى وجودها في كلامه عن السلطة القضائية... فهي بحكم وظيفتها تلك مستقلة استقلالًا تامًّا»، ونصَّت المحكمة على أنه يترتب على استقلال النيابة: «أن تكون لها الحرية التامَّة في بسط آرائها لدى المحاكم في الدعوى العموميَّة بدون أن يكون للمحاكم أيُّ حقٍّ في الحدِّ من تلك الحرية إِلَّا ما يقضي به النظام وحقوق الدفاع ولا ينبو عن المنطق الدقيق»، و: «أن ليس للقضاء على النيابة أية سلطة تبيح له لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها في أداء وظيفتها، بل إن كان يرى عليها شبهة في هذا السبيل فليس له إلَّا أن يتجه في ذلك إلى المشرف مباشرة على رجال النيابة وهو النائب العامُّ... على أن يكون هذا التوجُّه بصفة سريَّة رعايةً للحرمة الواجبة للنيابة العامة والقاضية بأَلَّا يُغضَّ من كرامتها أمام الجمهور»، فبهذه الكلمات الواعية وضعت محكمة النقض والإبرام دستور استقلال النيابة ورسمت حدوده.
نبذة عن التشكيل
يرأس النيابة العامة النائبُ العامُّ وهو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكمٌ باتٌّ، وولايته في ذلك تشمل سلطتي التحقيق والاتهام، وتنبسط على إقليم جمهورية مصر العربية برُمَّتها، وعلى كافَّة ما يقع من جرائم أيًّا كانت، ويُعيَّن النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نُوَّاب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامِّين المساعدين، ويعاون النائبَ العامَّ في أداء وظيفته كلٌّ من نائبٍ عامٍّ مساعدٍ أو أكثر، والمحامون العامُّون الأول، والمحامون العامون، ورؤساء النيابة، ووكلاء النائب العام، ومساعدو ومعاونو النيابة. وتنقسم النيابة العامة إداريًّا إلى ثماني دوائر نيابات استئناف على مستوى الجمهورية، في كلِّ دائرة عدد من النيابات الكلية، وترأس كلُّ نيابةٍ كليَّةٍ عددًا من النيابات الجزئية، ويرأس تلك الدوائرَ جميعًا مكتبُ النائبِ العامِّ الذي يتشكل من عدد من الإدارات والمكاتب والنيابات المتخصصة.
نبذة عن الإختصاصات
للنيابة العامة العديد من الاختصاصات منها ما هو قضائيٌّ ومنها ما هو إداريٌّ، واختصاصات أخرى مختلطة ما بين القضائيِّ والإداريِّ، ومن بين تلك الاختصاصات اختصاصها وحدها -دون غيرها- بتحريك الدعوى الجنائية بإجراء التحقيقات اللازمة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي، ومباشرة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكمٌ باتٌّ، وإصدار الأوامر الجنائية في المخالفات ومواد الجنح التي لا يُوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدُّها الأدنى عن خمسمائة جنيه، وإصدار قرارات وقتيَّة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية، وفيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، والإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأيِّ محبوس فيها، وتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية، والإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائيَّة والمدنيَّة والأسرة والأمانات والودائع، ورعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفُّظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون، والتدخل في جميع قضايا شئون الأسرة وإبداء الرأي فيما تتضمنه من طلبات، والتدخل في القضايا المتعلقة بالأوقاف الخيريَّة والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البرِّ، وفي حالات تنازع الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء، وفي دعاوى ردِّ القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم، وفي دعاوى الصلح الواقي من الإفلاس، وفي أيِّ دعوى مدنيَّة أخرى تكون الطلبات فيها مخالفة للنظام العامِّ أو الآداب، وتقيم النيابة العامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة وتباشرها أمام مجالس التأديب، وتبدي الملاحظات عند نظر طلب إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية لفقد أسباب الصلاحية، وتختص كذلك بعرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض بمذكرات برأيها فيها، وترفع دعاوى الأحوال الشخصية المقامة على وجه الحسبة دون غيرها سواء كان ذلك بناء على طلب ذوي الشأن أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكمة المرفوع أمامها الدعوى بعد إجراء التحقيقات اللازمة وسماع أقوال أطراف الدعوى، وتشرف النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، ولها طلب رفع الدعوى التأديبية عليهم في هذا الشأن، وتراجع النيابة العامة الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها، وتطعن عليها للثبوت أو الخطأ في تطبيق القانون ولو كان لصالح المتهم باعتبارها خصمًا شريفًا في الدعوى الجنائية وغايتها تطبيق صحيح القانون، كما تراجع النيابة العامة الأحكام الصادرة من محاكم شئون الأسرة على اختلاف درجاتها، وتفحص طلبات إيداع المتهمين المصابين بأمراض نفسيَّة أو عقليَّة وتتصرف فيها، وتصدر قرارات وقتيَّة في النزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال وتسليمهم لأصحاب الحقِّ في حضانتهم لرعايتهم.
تواصل معنا
icooperation@ppo.gov.eg
ppo.gov.eg
+225300001
مكتب النائب العام - القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة – جمهورية مصر العربية