تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

وفقاً للدستور والقانون فإن النيابة العامة بالجمهورية اليمنية هيئة قضائية مستقلة من هيئات السلطة القضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانونا يرأسها النائب العام و هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائبا عن المجتمع يباشرها بنفسه او بواسطة مساعدين يشاركه فيها اعضاء النيابة العامة الا ما استثنى بنص خاص .

نبذة عن الإنشاء

أنشئت النيابة العامة في عام 1991م بصدور قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991م وتتألف النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الأول وعدد من المحامين العامين ورؤساء ووكلاء ومساعدي النيابة العامة ويلحق بهم عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتبة والمراسلين والعمال ، ويتبع أعضاء النيابة العامة رؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم النائب العام ويتولى النائب العام على وجه الخصوص الآتي :- 1-الإشراف على سير العمل في ديوان النيابة العامة ومكاتبه ودوائره وشعبه المختلفة والنيابات الاستئنافية والابتدائية العامة والمتخصصة وإصدار ما يراه من تعليمات لأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم بشأن ما يكفل حسن سير العمل وانتظامه قضائيا ومالياً وإداريا. 2-إصدار ما يراه من تعليمات لأعضاء النيابة العامة بشأن ما يجب اتخاذه من اجراءات في تحقيق أو إقامة الدعوى العامة. 3- تخويل سلطة التصرف في التحقيق بعد اتمامه بالنسبة للجرائم الجسيمة لمن يراه من أعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد ولهؤلاء دون غيرهم حق التصرف في الجرائم الجسيمة وفقا للسلطة التي خولهم النائب العام وفقاً لما تنص عليه المادة ( 217) من قانون الاجراءات الجزائية. 4- ندب من يراه من القضاة أو مأموري الضبط القضائي لتولي سلطة التحقيق عند الاقتضاء عدا التصرف في الجرائم الجسيمة فلا يثبت الا لمن يخولهم ذلك من اعضاء النيابة العامة العام وفقاً لما تنص عليه المادتين (116، 217) من قانون الاجراءات الجزائية. 5- الأمر بحفظ الأوراق إدارياً أو التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى العامة لأي من الأسباب القانونية أو الموضوعية التي يرتئيها وفقا للقانون 6- إلغاء الأوامر والقرارات الصادرة من أعضاء النيابة العامة بإقامة الدعوى وبأن لا وجه لإقامتها أو تعديل إجراءات إقامتها. 7- تفويض بعض أو كل صلاحياته لبعض المحامين العامين أو ورؤساء أو وكلاء النيابة العامة بشأن تحريك وإقامة الدعوى الجزائية. 8- الإذن بإقامة الدعوى العامة ضد موظف أو أحد رجال الضبط القضائي لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو بتفويض منه. 9- يرأس الضبطية القضائية ويكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق أعضاء النيابة العامة في نطاق اختصاص النيابات المعينين بها وفي اطار مهام وصلاحيات الضبط القضائي ، ويحق له طلب اسقاط الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي وفقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية بشأن ذلك . 10- النظر في طلب إعادة التماس في الأحكام الباتة على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية. 11- حق الطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو القرار على مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه . 12- العرض الوجوبي على المحكمة العليا في الأحكام الصادرة بالإعدام أو القصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم. 13- طلب الأمر إلى المحكمة العليا بإعادة المحاكمة بالتشديد أو التخفيف إذا تخلف عن الفعل بعد صدور الحكم النهائي نتائج إجرامية تجعل منه جريمة من نوع أشد أو إذا تبين أن الجريمة التي صدر الحكم فيها من نوع أشد لظرف لم يكن مطروحاً على المحكمة. 14- طلب الأمر إلى المحكمة العليا بنقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها إذا توافرت إحدى الحالات المقررة قانوناً. 15- الاطلاع على نتائج التفتيش الدوري والمفاجئ على اعضاء النيابة العامة من التفتيش القضائي. 16- تنبيه أعضاء النيابة العامة لما يصدر عنهم من مخالفات لوجبات وظيفتهم وما يجب أن يتحلون به من مسلك حسن. 17- التشاور مع التفتيش القضائي عند إعداد مشروع الحركة القضائية لأعضاء النيابة العامة قبل عرضها على مجلس القضاء الأعلى . 18- تقديم طلب للحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى بالقبض على القاضي أو عضو النيابة أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه. 19- طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب طبقاً للمادة (82) من الدستور مع اخطار وزير العدل. 20- اصدار القرارات اللازمة في الطلبات التي يتلقاها النائب العام بطريقة مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية المتعلقة بتجميد أموال واصول وممتلكات الاشخاص والكيانات الذين تحددهم اللجنة المنشأة من القرارات اللاحقة له وكل ما يتعلق بهذه القرارات من طلبات ، أو احالات ،أو تبليغات أو تظلمات وفقا لما ينص عليه القانون أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها . 21- طلب مصادقة رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالإعدام أو القصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، وإصدار الأوامر بتنفيذها بعد المصادقة عليها. 22- ترشيح أعضاء النيابة العامة لشغل الوظائف القيادية في ديوان النيابة العامة والنيابات الاستئنافية والابتدائية ، وما يندبون له من لجان داخل السلطة القضائية وخارجها . 23- تكليف أعضاء النيابة لشغل الوظائف القيادية بديوان النيابة العامة والنيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية التابعة لها عند الضرورة شريطة استيفائهم للشروط القانونية لاستحقاق التعين بالموقع مع إخطار مجلس القضاء الأعلى و التفتيش القضائي بذلك لاستكمال اجراءات تثبيتهم . 24- انشاء فروع للدوائر والشعب والإدارات بديوان النيابة العامة. 25- انشاء النيابات الابتدائية العامة والمتخصصة وفقاً لما تستدعيه الضرورة وحاجة العمل مع إخطار المجلس بذلك لإقرارها وتحديد المحاكم المختصة بالنظر والفصل في القضايا المرفوعة منها . 26- يمارس النائب العام اختصاصات وزيري المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بالاختصاصات المالية والادارية لموظفي النيابة العامة . 27- تمثيل النيابة العامة داخليا وخارجيا في اللقاءات أو المؤتمرات التي يكون نظام التمثيل فيها بمستواه. 28- أي مهام أخرى توكل إليه قانوناً.

نبذة عن الإختصاصات

النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانوناً وهي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في لأحوال المبينة في القانون و تتولى على الأخص :- ‌أ- مراعاة تطبيق القانون. ‌ب- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها. ج‌- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية. د‌- الإشراف على مأموري الضبط القضائي في مهام الضبط القضائي وجمع الأدلة ذ‌- إجراء التحقيق في الجرائم. ه‌- إبداء الرأي في الطعون على القرارات الجزائية وغيرها. و‌- التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر. ي‌- تقديم الطعون أمام المحكمة العليا بالأحكام النهائية في الدعاوى الجزائية والطعن بالتماس إعادة النظر والطعن لمصلحة القانون وطلب نقل الدعوى وتعيين المرجع . ز‌- الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.

تواصل معنا

أعضاء الجمعية